responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
الصوم الواقع بالنية المذكورة أو لا يجزئ؛ لأن النية وقعت في غير محلها، وأجاب بعض شيوخنا بالإجزاء للمشقة. اهـ ملخصًا من خرشي وعدوي.

[مسألة]
إذا حكم الحاكم بالصوم بشهادة شاهدين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين؛ فإن كان مالكيًا كذب الشاهدين، ووجب على المالكي صيام الواحد والثلاثين، وإن كان الحاكم شافعيًا مثلاً لا يرى تكذيبهما؛ فإنه يجب على المالكي الفطر وأما إن حكم المخالف بوجوب صوم رمضان بشهادة شاهد واحد ففي لزوم الصوم قولان، وفي در ترجيح عدم اللزوم، وإذا قيل بلزوم الصوم للمالكي فصام الناس ثلاثين يومًا ولم يروا الهلال، وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز للمالكي الفطر؛ لأن الخروج من العبادات أضعف من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري. اهـ من دس.
[مسألة]
إذا أفطر في الصوم النفل عمدًا حرامًا لزمه القضاء، وهل يجب الإمساك أم لا؟ قولان، والأرجح لا يجب الإمساك وفي أبي الحسن على الرسالة هل يستحب إمساك بقية يومه أم لا؟ قولان، وفي حاشية العدوي عليه الراجح لا يستحب إمساك بقية يومه كما يفيده عج، وخرج بالعمد النسيان، فإن من أفطر في النفل ناسيًا ومثله المكره يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ لأن صومه لم يبطل فلا قضاء عليه وجوبًا بلا خلاف، واختلف في قضائه استحبابًا على قولين، سماع ابن القاسم منها: الاستحباب كما في أبي الحسن على الرسالة، وخرج بالحرام غيره كالفطر لحيض أو نفاس أو لشدة جوع أو عطش أو إكراه، لأنه وإن كان عمدًا فهو غير حرام فلا قضاء أيضًا فيما ذكر، وحاصل فقه المسألة أنه لا يجب الإمساك بعد الفطر العمد لغير عذر، إلا إذا كان الزمن معينًا كرمضان الحاضر والنذر المعين، وما عدا هذين لا يجب الإمساك بعد الفطر العمد كصوم النفل أو كفارة الظهار أو القتل أو اليمين أو صوم الفدية أو جزاء الصيد أو النذر المضمون أو قضاء رمضان وأما لو أفطر سهوًا فما يجب قضاؤه لا يجب الإمساك فيه، وذلك كقضاء رمضان والنذر المضمون وكفارة اليمين والفدية والجزاء لأنه يجب عليه العوض في الجميع وكفارة الظهار والقتل بناء على قطع النسيان التابع ويستثنى من ذلك رمضان الحاضر ففطره سهوًا يوجب الإمساك وإن كان عليه القضاء والأيام المعينة المنذورة يفطر فيها سهوًا فإنه يجب عليه الإمساك وعليه القضاء على المشهور. اهـ ملخصًا من در ودس والمجموع وعدوي على أبي الحسن.
[مسألة]
إن اضطر الصائم للشرب فله أن يأكل أيضًا على المعتمد وفي الحطاب تخريجه على من اضطر لأكل الميتة، والمعتمد أنه يجوز له الشبع بل والتزود خلافًا لمن قال: لا يأكل إلا على قدر الضرورة، ولا يستحب له أن يمسك بقية اليوم وكذا لا يستحب الإمساك لزوال كل عذر مبيح للفطر مع العلم برمضان كالحيض يزول أثناء رمضان أو ينقطع السفر

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست